نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 312
و على التي بعدها، لتحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل إكمال المتقدمة و هو جيد لما ثبت من وجوب الرمي بسبع.
و بالجملة فالظابط على تقدير الجهل و النسيان أن من رمى واحدة أربعا و انتقل منها إلى الأخرى كفاه إكمال الناقصة و ان كان أقل من أربع، فلا خلاف في أنه يستأنف ما بعدها، لما تقدم من تحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل إكمال المتقدمة و انما الخلاف في استيناف الناقصة و إكمالها، فالمشهور الأول و هو المعتضد بالأخبار المتقدمة، و نقل عن ابن إدريس الاكتفاء بإكمالها، لعدم وجوب الموالاة في الرمي.
و في كتاب الفقه الرضوي [1]«و ان جهلت و رميت إلى الأولى بسبع و الى الثانية بست، و الى الثالثة بثلاث فارم إلى الثانية بواحدة و أعد الثالثة، و متى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، و متى ما جزت النصف فابن على ذلك، و ان رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها و الى ما بعدها من أوله».
و هذه العبارة بلفظها قد نقلها في المختلف عن الشيخ على بن بابويه، و هو من جملة ما قدمنا ذكره في غير موضع من أخذ عبارات الكتاب المذكور و الإفتاء بها.
المسألة الخامسة [وجوب قضاء الرمي]
- لا خلاف في ان من ترك الرمي عامدا وجب عليه قضاؤه و لا يحرم عليه بذلك شيء من محذورات الإحرام لأنه قد أحل بعد طواف النساء من جميع المحرمات، و هذا الرمي متأخر عنه.
و اما
ما ورد في رواية عبد الله بن جبلة [2] عن الصادق (عليه السلام)، قال: «من ترك رمى الجمار متعمدا لم تحل له النساء، و عليه الحج من قابل».
فهو مع كونه معارضا بالأخبار المستفيضة الدالة على التحليل بالمحللات الثلاثة المتقدمة لا قائل به من الأصحاب.