responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 310

بحضوره، و مثلها رواية أبي بصير المتقدمة، و يستفاد من صحيحة رفاعة أنه لو أغمي عليه قبل الاستنابة فإنه يرمى عنه بعض المؤمنين، سيما إذا خيف فوات الوقت، و ربما ظهر من الرواية وجوب ذلك كفاية.

المسألة الرابعة [كيفية الترتيب]

- قد تقدم أنه من المقطوع به نصا و فتوى وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث، و عن المقطوع به فيها أيضا أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات لا أقل، فيبني عليها.

و يدل عليه

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و قال في رجل رمى الاولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، و ان كان رمى الاولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع، و ان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، فان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث» الحديث.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال: يعيد برميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاثة و الثالثة بسبع؟ قال: يرمى الجمرة الأولى بثلاث، و الثانية بسبع، و يرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فان رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع؟ قال:

يعيد فيرمي الأولى بثلاث، و الثانية بثلاث، و لا يعيد على الثالثة».

و عن على بن أسباط [3] قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها و أعاد على ما بعدها و ان كان قد أتم ما بعدها.

و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و لم يعد على ما بعدها ان كان قد أتم رميه».


[1] الكافي ج 4 ص 483.

[2] التهذيب ج 5 ص 265.

[3] التهذيب ج 6 ص 266.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست