نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 310
بحضوره، و مثلها رواية أبي بصير المتقدمة، و يستفاد من صحيحة رفاعة أنه لو أغمي عليه قبل الاستنابة فإنه يرمى عنه بعض المؤمنين، سيما إذا خيف فوات الوقت، و ربما ظهر من الرواية وجوب ذلك كفاية.
المسألة الرابعة [كيفية الترتيب]
- قد تقدم أنه من المقطوع به نصا و فتوى وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث، و عن المقطوع به فيها أيضا أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات لا أقل، فيبني عليها.
و يدل عليه
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و قال في رجل رمى الاولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، و ان كان رمى الاولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع، و ان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، فان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث» الحديث.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام)«في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال: يعيد برميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاثة و الثالثة بسبع؟ قال: يرمى الجمرة الأولى بثلاث، و الثانية بسبع، و يرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فان رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع؟ قال:
يعيد فيرمي الأولى بثلاث، و الثانية بثلاث، و لا يعيد على الثالثة».
و عن على بن أسباط [3] قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها و أعاد على ما بعدها و ان كان قد أتم ما بعدها.
و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و لم يعد على ما بعدها ان كان قد أتم رميه».