responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 308

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، و يضحى و يفيض بالليل».

و عن سماعة بن مهران [2] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص للعبد و الخائف و الواعي في الرمي ليلا».

و ما رواه ابن بابويه عن أبى بصير [3] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي ينبغي له أن يرمى بليل من هو؟ قال: الحاطبة و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا و الخائف و المدين و المريض الذي لا يستطيع أن يرمى، يحمل الى الجمار فان قدر أن يرمى و الا فارم عنه و هو حاضر».

و ما رواه الكليني عن سماعة [4] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه كره رمى الجمار بالليل، و رخص للعبد و الراعي في رمى الجمار ليلا».

و عن أبى بصير [5] قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا».

و من تعذر عليه الرمي وجب أن يرمى عنه، و يدل على ذلك

ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار و عبد الرحمن ابن الحجاج جميعا [6] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الكسير و المبطون يرمى عنهما و الصبيان يرمى عنهم».

و عن إسحاق بن عمار [7] «أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المريض ترمى عنه الجمار، قال: نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه، قال: لا يطيق، فقال يترك في منزله و يرمى عنه.

و ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى [8] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:


[1] التهذيب ج 5 ص 263.

[2] التهذيب ج 5 ص 263.

[3] الفقيه ج 2 ص 286.

[4] الكافي ج 4 ص 485.

[5] الكافي ج 4 ص 481.

[6] الفقيه ج 2 ص 286.

[7] الفقيه ج 2 ص 286.

[8] التهذيب ج 5 ص 268.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست