responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 307

(عليه السلام) يقول: رمى الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها».

و في الصحيح أو الحسن عن زرارة [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) «انه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمى الجمار؟ فقال: عند الزوال، فقال أبو جعفر (عليه السلام) أ رأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أ كان يفوته الرمي و هو و الله ما بين طلوع الشمس الى غروبها».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران [2] قال: «سمعت أبا- عبد الله (عليه السلام)، يقول: رمى الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها».

و نقل عن الشيخ في الخلاف أنه احتج بإجماع الفرقة و طريق الاحتياط، و ان من رمى بعد الزوال كان فعله مجزئا إجماعا، و قبله ليس كذلك لوجود الخلاف فيه

و بما رواه معاوية بن عمار [3] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس».

و أجيب عنه بالمنع من الإجماع في موضع النزاع، بل قال في المختلف:

ان الإجماع قد دل على خلاف قوله، و عن الاحتياط أنه ليس بدليل شرعي، مع أنه معارض بأصالة البراءة، و عن الرواية بالحمل على الاستحباب جمعا.

أقول: و هذه الرواية هي مستند الأصحاب في الأفضلية لما قرب من الزوال،

و قال في كتاب الفقه الرضوي [4]: «و مطلق لك الرمي من أول النهار الى زوال الشمس، و قد روى من أول النهار الى آخره، و أفضل ذلك ما قرب من الزوال».

أقول: و من هذه العبارة أخذ الشيخ على بن بابويه (رحمة الله عليه) عبارته المتقدمة بلفظها، و كذا ابنه الصدوق في المقنع و من لا يحضره الفقيه بمعناها، و لا يجوز الرمي ليلا إلا لذوي الأعذار كالخائف و المريض و الرعاة و العبيد.


[1] التهذيب ج 5 ص 226.

[2] التهذيب ج 5 ص 262.

[3] التهذيب ج 5 ص 261.

[4] المستدرك ج 2 ص 173.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست