نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 303
تطوعا و إن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق إلا أنه لا يبيت إلا بمنى على ما قدمناه».
أقول: و يدل على ما ذكره من أفضلية المقام بمنى رواية ليث المرادي [1] و أما ما دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم [2] من النهي عن الزيارة بعد زيارة الحج أيام التشريق فهو في معنى حديث ليث المرادي.
السابع [بيان من رخص له في ترك المبيت بمنى]:
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه رخص في ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى، و أهل سقاية العباس [3] و إن غربت عليهم الشمس بمنى، و كذا من له ضرورة بمكة كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكة.
و علل في المنتهى الفرق بين الرعاة و أهل السقاية- باعتبار وجوب المبيت على الأولين مع الغروب دون الأخيرين- أن الرعاة إنما يكون رعيهم بالنهار، و قد فات فتفوت الضرورة فيجب عليهم المبيت، و أما أهل السقاية فشغلهم ليلا و نهارا، فافترقا.
و قال في الدروس بعد تعداد هذه المواضع: «و تسقط الفدية عن أهل السقاية و الرعاة، و في سقوطها عن الباقين نظر».
أقول: لم أقف في الأخبار على ما يتعلق بهذا المقام إلا على رواية مالك بن أعين [4] المتقدم نقلها عن كتاب العلل الدالة على استئذان العباس من النبي (صلى الله عليه و آله) أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل
[1] الوسائل- الباب- 2- من أبواب العود إلى منى- الحديث 5.
[2] الوسائل- الباب- 2- من أبواب العود إلى منى- الحديث 6.