نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 294
إن زار بالنهار أو عشيا فلا ينفجر الفجر إلا و هو بمنى، و إن زار بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر و هو بمكة».
و ما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في الزيارة: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى».
و عن علي بن جعفر في الصحيح [3] عن أخيه (عليه السلام)«عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه».
و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن علي بن جعفر [4] عن أخيه (عليه السلام) مثله معنى إلا أنه زاد على ما هنا «و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء».
و عن عبد الغفار الجازي [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال:
لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء».
[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 1.
[2] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 3.
[3] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 2.
[4] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 23.
[5] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 14.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 294