responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 291

و الإحاطة بأطراف النقض و الإبرام.

و من ذلك أيضا ما ورد في الحائض من البناء كذلك

ما رواه الصدوق عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.

ثم إن ظاهر الخبرين المذكورين و لا سيما الأول الاكتفاء في حل النساء على الرجل و الرجل على النساء بمجرد تجاوز النصف، و لا أعلم به قائلا من الأصحاب.

قال في الدروس: «و لا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير رواها الصدوق».

السادس [عدم لزوم الكفارة بنسيان طواف النساء]:

ما تضمنه موثقة عمار [2] من وجوب البدنة على من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله لم أر به قائلا و لا عنه مجيبا، و لعله من جملة غرائب أحاديث عمار، فإن الأخبار المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب دالة على أن الحكم في ذلك الرجوع أو الاستنابة مع ما تقدم في جملة من الأخبار [3] أنه لا كفارة على الناسي و الجاهل إلا في الصيد خاصة، و الله سبحانه و تعالى و قائله أعلم.


[1] الوسائل- الباب- 90- من أبواب الطواف- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 90- من أبواب الطواف- الحديث 5.

[3] الوسائل- الباب- 31- من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست