responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 283

(عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج، و هو طواف النساء، و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، و سعيان بين الصفا و المروة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذه للعمرة، و عليه للحج طوافان، و سعي بين الصفا و المروة، و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة، و هو طواف النساء، و ليس عليه هدي و لا أضحية».

إلى غير ذلك من الأخبار.

و لا خلاف بين أصحابنا في وجوبه على جميع أفراد الحاج من الرجال و النساء و الصبيان و الخصيان، و ادعى عليه الإجماع في المنتهى.

و يدل على ذلك أيضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي ابن يقطين [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم».

[المسألة] الثانية [وجوب طواف النساء و بيان مورده]:

المعروف من مذهب الأصحاب أن طواف النساء بعد السعي في الحج و العمرة المفردة، فلا يجوز تقديمه عليه اختيارا و يجوز مع الضرورة أو


[1] الوسائل- الباب- 2- من أبواب الطواف- الحديث 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست