نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 281
المسألة الأولى [وجوب طواف النساء]:
طواف النساء واجب في الحج بأنواعه و العمرة المفردة، و قد تقدم في باب العمرة المفردة ما يخصها من الأحكام و بيان وجوب هذا الطواف فيها، و حيث انا الآن بسياق الحج فلا بد من التعرض لبيان ما يدل على وجوبه فيه و ما يتعلق بذلك.
و يدل على ذلك جملة من الأخبار (منها)
ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد [1] و الظاهر أنه ابن أبي نصر قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عز و جل[2]وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قال:
طواف الفريضة طواف النساء».
و عن حماد بن عثگمان [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل [4]«وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال: «طواف النساء».
و عن حماد الناب [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل[6]وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قال: هو طواف النساء».
و منها صحيحة معاوية بن عمار [7] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، و سعيان بين الصفا و المروة، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل:
هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل