responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 277

و بالجملة فغاية ما يستفاد من هذه الروايات هو أن غاية التأخير اليوم الثالث عشر، و المدعى جواز التأخير طول ذي الحجة، فالدليل غير منطبق على المدعى، إلا أنه في المنتهى- بعد أن نسب إلى علمائنا عدم جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر و أنه آخر وقته- نقل عن أبي حنيفة أن آخر وقته آخر أيام النحر، و عن باقي الجمهور أنه لا تحديد لآخره، فاحتمال خروج هذه الأخبار الأخيرة مخرج التقية غير بعيد، لقول أبي حنيفة و أتباعه بمضمونها، و مذهبه في وقته كان مشهورا، و الأخبار الأولة بعيدة عن التقية إذ لا قائل بها منهم.

و أما ما استدل به في المدارك على ما اختاره من القول المذكور بقوله عز و جل [1] «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» و أن شهر ذي الحجة من أشهر الحج فيجوز إيقاع أفعاله فيه مطلقا الا ما أخرجه الدليل.

فلا يخفى ما فيه، لما في الدليل المذكور من الإجمال المانع من الصلاحية للاستدلال، فالاستدلال بأمثال هذه الأدلة مجازفة محضة، إذ غاية ما يستفاد من الأخبار أن ذا الحجة إلى آخره من أشهر الحج باعتبار ما جوز الشارع فيه من الأفعال بعد مضي وقتها إلى آخره، لا أنه متى وردت الأخبار بتوظيف بعض الأفعال في أيام مخصوصة جاز لنا أن تؤخرها إلى آخر ذي الحجة بناء على هذه الآية.

على أن الخصم يدعي ان هذا مما أخرجه الدليل كما اعترف به، لأن الروايات الأولة قد دلت على أنه لا يجوز التأخير عن اليوم الثاني عشر، و الروايات الأخيرة غاية ما دلت عليه التأخير إلى اليوم الثالث عشر،


[1] سورة البقرة: 2- الآية 197.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست