نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 27
متمتعا لا يجب عليه الهدى».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح [1] عن أحدهما (عليه السلام) قال:
«سألته عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال: شاة».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أنه سأله عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال شاة».
و أما الثاني- و هو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا مفترضا أو متنفلا- فالأصل و عدم ما يوجب الخروج عنه و ما تقدم في رواية سعيد الأعرج [3] و رواية إسحاق بن عبد الله [4]
و قوله (عليه السلام) في حسنة معاوية [5] في المفرد: «و ليس عليه هدى و لا أضحية».
و نقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدى للمقرن و المتمتع، و احتج له
بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح [6] عن الصادق (عليه السلام)«أنه قال في رجل اعتمر في رجب و اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه الهدى و إن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى».
ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب أو على من اعتمر في رجب و اقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة