responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 27

متمتعا لا يجب عليه الهدى».

و عن محمد بن مسلم في الصحيح [1] عن أحدهما (عليه السلام) قال:

«سألته عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال: شاة».

و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سأله عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال شاة».

و أما الثاني- و هو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا مفترضا أو متنفلا- فالأصل و عدم ما يوجب الخروج عنه و ما تقدم في رواية سعيد الأعرج [3] و رواية إسحاق بن عبد الله [4]

و قوله (عليه السلام) في حسنة معاوية [5] في المفرد: «و ليس عليه هدى و لا أضحية».

و نقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدى للمقرن و المتمتع، و احتج له

بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح [6] عن الصادق (عليه السلام) «أنه قال في رجل اعتمر في رجب و اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه الهدى و إن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى».

ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب أو على من اعتمر في رجب و اقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة


[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 1- من أبواب الذبح- الحديث 13.

[3] المتقدمان في ص 26.

[4] المتقدمان في ص 26.

[5] الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 1.

[6] الوسائل- الباب- 1- من أبواب الذبح- الحديث 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست