responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 259

الثلاثة، إلا أنه لما كان تقديم الطواف و السعي للمفرد و القارن جائزا و هو المحل للطيب كما عرفت فعلى هذا متى قدماه فإنه يحل لهما الطيب بعد الحلق لتقدم محلله، و إنما يبقى النساء خاصة، بخلاف المتمتع فإنه عندهم لا يقدم طوافه ليمكن إجراء ذلك أيضا فيه، إلا أن الخبر المتقدم كما عرفت مطلق لا إشعار فيه بهذا الاشتراط.

الثاني [بيان ما يتحلل به من الصيد]:

اعلم أنه وقع في جملة من عبائر الأصحاب أنه بالحلق يتحلل من كل شيء الا من الطيب و النساء و الصيد، و بالطواف للحج و السعي يتحلل من الطيب، و بطواف النساء يتحلل من النساء، و لم يذكروا لتحليل الصيد محلا بخصوصه.

و نقل عن ظاهر العلامة في المنتهى أن التحلل إنما يقع بطواف النساء، لأنه استدل على عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالى [1] «لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» قال: «و الإحرام يتحقق بتحريم الطيب و النساء».

و حكى الشهيد في الدروس عن العلامة (رحمه الله) أنه قال: «إن ذلك- يعني عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء- مذهب علمائنا».

قال في المدارك بعد نقل ذلك: «و لولا ما أوردناه من العموم الذي لم يستثن منه سوى الطيب و النساء لكان هذا القول متجها، لظاهر الآية الشريفة» انتهى.

أقول: فيه أن من جملة الروايات التي أشار إلى عمومها

صحيحة


[1] سورة المائدة: 5- الآية 95.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست