نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 259
الثلاثة، إلا أنه لما كان تقديم الطواف و السعي للمفرد و القارن جائزا و هو المحل للطيب كما عرفت فعلى هذا متى قدماه فإنه يحل لهما الطيب بعد الحلق لتقدم محلله، و إنما يبقى النساء خاصة، بخلاف المتمتع فإنه عندهم لا يقدم طوافه ليمكن إجراء ذلك أيضا فيه، إلا أن الخبر المتقدم كما عرفت مطلق لا إشعار فيه بهذا الاشتراط.
الثاني [بيان ما يتحلل به من الصيد]:
اعلم أنه وقع في جملة من عبائر الأصحاب أنه بالحلق يتحلل من كل شيء الا من الطيب و النساء و الصيد، و بالطواف للحج و السعي يتحلل من الطيب، و بطواف النساء يتحلل من النساء، و لم يذكروا لتحليل الصيد محلا بخصوصه.
و نقل عن ظاهر العلامة في المنتهى أن التحلل إنما يقع بطواف النساء، لأنه استدل على عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالى [1]«لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» قال: «و الإحرام يتحقق بتحريم الطيب و النساء».
و حكى الشهيد في الدروس عن العلامة (رحمه الله) أنه قال: «إن ذلك- يعني عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء- مذهب علمائنا».
قال في المدارك بعد نقل ذلك: «و لولا ما أوردناه من العموم الذي لم يستثن منه سوى الطيب و النساء لكان هذا القول متجها، لظاهر الآية الشريفة» انتهى.
أقول: فيه أن من جملة الروايات التي أشار إلى عمومها