responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 252

رواية [1] شاذة عنهم (عليهم السلام) أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا آخر و يصلي ركعتي الطواف، ثم يحل من كل شيء، و كذلك إذا كانت امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال» انتهى.

و لا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف، كما سيظهر لك في المقام إنشاء الله تعالى.

أقول: و المختار هو القول الأول، للأخبار المتكاثرة الدالة عليه،

كصحيحة معاوية بن عمار [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد».

و قيل: المراد من الصيد هنا هو الصيد الحرمي كما لا يخفى.

و صحيحة العلاء [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني حلقت رأسي و ذبحت و أنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: ألبس القميص و أتقنع؟ قال: نعم،


[1] المستدرك- الباب- 11- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4 و الباب- 55- من أبواب الطواف- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1.

[3] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير الحديث 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست