نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 251
شيء أحرم منه إلا النساء و الطيب، و هو التحلل الأول إن كان متمتعا، و إن كان غير متمتع حل له الطيب أيضا و لا تحل له النساء، فإذا طاف المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب، و لا تحل له النساء، و هو التحلل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء، و هو التحلل الثالث الذي لا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام» و نحوه قال في النهاية، و على هذه المقالة جرى كلام الأكثر.
و قال علي بن بابويه: «و اعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا النساء و الطيب، فإذا طفت طواف الحج حل لك كل شيء إلا النساء، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شيء إلا الصيد، فإنه حرام على المحل و المحرم».
و قال ابنه في الفقيه: «و إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا النساء و الطيب».
و قال السيد المرتضى في الجمل: «فإذا طاف طواف الزيارة و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء» و مثله في الانتصار.
و قال أبو الصلاح: «بالطواف الأول و السعي يحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، و بالطواف الآخر يحل منهن» و أشار بالأول إلى طواف الزيارة، و بالآخر إلى طواف النساء. و نحوه قال ابن البراج.
و ظاهر هؤلاء أن التحلل إنما هو في هذين الموضعين.
و قال ابن أبي عقيل: «فإذا فرغ من الذبح و الحلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط و يسعى، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه، و قد قيل في
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 251