responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 250

الثاني في المسالك، فقال بعد ذكر العامد: «و في إلحاق الجاهل به قول، و ظاهر الرواية يدل على العدم، و الأجود وجوب الإعادة عليه دون الكفارة».

و ربما احتج على وجوب الإعادة بتوقف الامتثال على ذلك، و بإطلاق صحيحة علي بن يقطين [1] المتقدمة، و نقل عن ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعادة، و الظاهر أنه الأقرب، لما تقدم من صحيحة جميل بن دراج و رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمين [2] في سابق هذه المسألة، مضافا إلى ما تكرر في الأخبار سيما في باب الحج من معذورية الجاهل [3].

و هل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ صرح في المنتهى و التذكرة بالوجوب، لتوقف الامتثال عليه، و لا ريب أنه الأحوط.

و لو قدم الطواف على الذبح فظاهر كلامهم أن الحكم فيه كما إذا قدمه على الحلق أو التقصير، و ظاهر المسالك التوقف من حيث تساويهما في التوقف، و من عدم النص، و هو في محله، و الله العالم.

المسألة الرابعة [بيان مواطن التحلل]:

المشهور بين الأصحاب أن مواطن التحلل ثلاثة، أحدها بعد الحلق أو التقصير الذي هو ثالث مناسك منى، فيحل من كل شيء إلا الطيب و النساء إن كان متمتعا.

قال الشيخ في المبسوط: «إذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل


[1] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

[2] في ص 144.

[3] راجع التعليقة (3) من ص 144.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست