responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 242

و بالثاني قال الشيخ في الخلاف، و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس، و اختاره في المختلف.

و يدل على الوجوب

رواية عمر بن يزيد [1] المتقدمة، لقوله (عليه السلام) فيها: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك».

لدلالة ألفا على الترتيب.

و رواية جميل بن دراج [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذبح».

و صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك» الحديث.

و موثقة عمار الساباطي [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«سألته- إلى أن قال-: و عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح و يعيد الموسى، لأن الله تعالى [5] يقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ».

و رواية سعيد السمان [6] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح،


[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[3] الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[4] الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 8.

[5] سورة البقرة: 2- الآية 166.

[6] الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست