نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 242
و بالثاني قال الشيخ في الخلاف، و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس، و اختاره في المختلف.
و يدل على الوجوب
رواية عمر بن يزيد [1] المتقدمة، لقوله (عليه السلام) فيها: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك».
لدلالة ألفا على الترتيب.
و رواية جميل بن دراج [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذبح».
و صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك» الحديث.
و موثقة عمار الساباطي [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«سألته- إلى أن قال-: و عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح و يعيد الموسى، لأن الله تعالى[5]يقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ».
و رواية سعيد السمان [6] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح،
[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.