responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 227

النساء حلق، و يجزؤهن التقصير».

و روى في الفقيه [1] في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) «ليس على النساء جمعة- إلى أن قال-: و لا استلام الحجر و لا حلق».

و في مرسلة ابن أبي عمير [2] «تقصر المرأة من شعرها لنفسها مقدار الأنملة».

و الظاهر أن المراد بمقدار الأنملة الكناية عن المسمى، و هو المشهور، و نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: «و عليها أن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها» و لم نقف على مأخذه، بل ظاهر المرسلة المتقدمة رده.

و في المختلف رد القول المذكور بقوله: «لنا أن الأمر بالكلي يكفي فيه أي فرد من جزئياته وجد، فيخرج من العهدة بأقل المسمى» انتهى.

الثانية [وجوب الحلق و التقصير أو استحبابه]:

نقل في المختلف عن الشيخ في التبيان أنه قال: «الحلق و التقصير مندوب غير واجب، و كذلك أيام منى، و رمى الجمار» ثم قال: «و المشهور أن ذلك كله واجب، لنا أنه (صلى الله عليه و آله) فعل ذلك، و الأخبار ناطقة بالأمر بإيجاب هذه الأشياء، و إيجاب الكفارة على تاركها» انتهى.

أقول: و لظاهر كلام الشيخ هنا في التبيان و تصريحه بالاستحباب حكم أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان بالاستحباب في جميع هذه


[1] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.

[2] الوسائل- الباب- 3- من أبواب التقصير- الحديث 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست