نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 227
النساء حلق، و يجزؤهن التقصير».
و روى في الفقيه [1] في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام)«ليس على النساء جمعة- إلى أن قال-: و لا استلام الحجر و لا حلق».
و في مرسلة ابن أبي عمير [2]«تقصر المرأة من شعرها لنفسها مقدار الأنملة».
و الظاهر أن المراد بمقدار الأنملة الكناية عن المسمى، و هو المشهور، و نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: «و عليها أن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها» و لم نقف على مأخذه، بل ظاهر المرسلة المتقدمة رده.
و في المختلف رد القول المذكور بقوله: «لنا أن الأمر بالكلي يكفي فيه أي فرد من جزئياته وجد، فيخرج من العهدة بأقل المسمى» انتهى.
الثانية [وجوب الحلق و التقصير أو استحبابه]:
نقل في المختلف عن الشيخ في التبيان أنه قال: «الحلق و التقصير مندوب غير واجب، و كذلك أيام منى، و رمى الجمار» ثم قال: «و المشهور أن ذلك كله واجب، لنا أنه (صلى الله عليه و آله) فعل ذلك، و الأخبار ناطقة بالأمر بإيجاب هذه الأشياء، و إيجاب الكفارة على تاركها» انتهى.
أقول: و لظاهر كلام الشيخ هنا في التبيان و تصريحه بالاستحباب حكم أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان بالاستحباب في جميع هذه
[1] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.
[2] الوسائل- الباب- 3- من أبواب التقصير- الحديث 3.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 227