نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 217
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها و ينحر ولدها، و إن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها و مكان ولدها».
و النتاج لغة عبارة عن الوضع و الولادة.
و ظاهر هذه الروايات أن الولد في بطنها يتبعها في سياقها و جعلها هديا أو أضحية أو نذرا.
بقي الكلام في وجوب ذلك، فان ثبت ما ادعوه من الوجوب ففي الجميع و الا فالاستحباب فيهما و أما ما نقله في المبسوط عن علي (عليه السلام) من الخبر المذكور فلم أقف عليه من طرقنا، و لا يبعد أن يكون من أخبار العامة، فإنه كثيرا ما يستدل في الكتاب بأخبارهم.
العاشر [جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام]:
و قد عرفت فيما تقدم أن الحكم في الأضحية هو قسمة لحمها أثلاثا، و أكل ثلث و الصدقة بثلث و أن يهدي ثلثا، و بذلك صرح الأصحاب أيضا.
ثم إنهم قد ذكروا أيضا أنه لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و ادخارها، و أنه يكره أن يخرج شيئا مما يضحيه من منى إلا السنام، فإنه دواء و أنه كان منهيا عن ادخارها فنسخ.
و هذا الكلام الأخير لا يخلو من إجمال، فإنه يحتمل أن يكون راجعا إلى مجموع اللحم مع عدم صرفه في المصرف الموظف و هو التثليث، و أن