نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 209
و يجزئ الجذع من الضأن ذهب إليه علماؤنا» انتهى.
و تحقيق القول في ذلك قد تقدم مفصلا في المقام المشار إليه.
الخامس [بيان وقت الأضحية بمنى و سائر الأمصار]:
قد صرح الأصحاب بأن وقتها بمنى أربعة أيام يوم النحر و ثلاثة أيام بعده، و في الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر و يومان بعده، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك و نقل الأخبار الواردة في هذا المقام في المسألة الحادية عشرة من المقام الأول [1].
قال العلامة في المنتهى: «لو فاتت هذه الأيام فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر و شبهه لم يسقط وجوب قضائها، لأن لحمها مختص بالمساكين، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت، و إن كانت غير واجبة فقد فات ذبحها، فان ذبحها لم تكن أضحية، فإن فرق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح» انتهى.
أقول: ما ذكره من الحكم الأول لا يخلو من مناقشة، لأن النذر إن تعلق بالأضحية- كما هو المفروض و هو بعد هذه الأيام لا تكون أضحية كما اعترف به في الحكم الثاني- فقد فات وقتها و خرجت عن كونها أضحية فكيف تجب عليه، و وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، و لا يترتب على وجوب الأداء كما هو الحق في المسألة، و حينئذ فليس إلا وجوب كفارة خلف النذر، كما لا يخفى.
و أما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبح فيه من أي ساعاته، فقال