responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 209

و يجزئ الجذع من الضأن ذهب إليه علماؤنا» انتهى.

و تحقيق القول في ذلك قد تقدم مفصلا في المقام المشار إليه.

الخامس [بيان وقت الأضحية بمنى و سائر الأمصار]:

قد صرح الأصحاب بأن وقتها بمنى أربعة أيام يوم النحر و ثلاثة أيام بعده، و في الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر و يومان بعده، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك و نقل الأخبار الواردة في هذا المقام في المسألة الحادية عشرة من المقام الأول [1].

قال العلامة في المنتهى: «لو فاتت هذه الأيام فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر و شبهه لم يسقط وجوب قضائها، لأن لحمها مختص بالمساكين، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت، و إن كانت غير واجبة فقد فات ذبحها، فان ذبحها لم تكن أضحية، فإن فرق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح» انتهى.

أقول: ما ذكره من الحكم الأول لا يخلو من مناقشة، لأن النذر إن تعلق بالأضحية- كما هو المفروض و هو بعد هذه الأيام لا تكون أضحية كما اعترف به في الحكم الثاني- فقد فات وقتها و خرجت عن كونها أضحية فكيف تجب عليه، و وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، و لا يترتب على وجوب الأداء كما هو الحق في المسألة، و حينئذ فليس إلا وجوب كفارة خلف النذر، كما لا يخفى.

و أما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبح فيه من أي ساعاته، فقال


[1] في ص 76- 83.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست