responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 20

الرب و نعم المولى و نعم النصير، قال: و يستحب أن ترمي الجمار على طهر».

و (منها)

استحباب التكبير مع كل حصاة

، كما في رواية كتاب الفقه [1] و التكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة [2].

و روى في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «ما أقول إذا رميت؟ قال: كبر مع كل حصاة».

و (منها)

أن يكون الحصى في يده اليسرى و يرمي باليمنى

، و قد تقدم ما يدل على ذلك في عبارة كتاب الفقه [4].

و في رواية أبي بصير [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ حصى الجمار بيدك اليسرى و ارم باليمنى».

و (منها)

الرمي ماشيا

على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله تعالى عليه) و قد اختلف هنا كلام الشيخ.

فقال في كتاب النهاية: «لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا، و إن رمى ماشيا كان أفضل».

و قال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة: «يجوز أن يرميها راكبا و ماشيا، و الركوب أفضل، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رماها راكبا» و هو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف.


[1] المستدرك- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

[2] المتقدمة في ص 19.

[3] الوسائل- الباب- 11- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

[4] المستدرك- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

[5] الوسائل- الباب- 12- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست