responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 171

الأكل منه إلى البدل، و رجع هذا الهدى الأول إلى ملك صاحبه، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة (قدس سره) و أما ما تقدم في المقام الأول من الأخبار الدالة على جواز الأكل من الهدي المضمون و إن بلغ محله فقد ذكرنا أن الوجه فيها التقية.

و (ثانيهما): أن مرسلة حريز قد دلت على أن كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره، و هو ظاهر المنافاة لما تقدم من التفصيل بين الواجب المضمون و غيره من المستحب أو الواجب الغير المضمون، و الشيخ في كتابي الأخبار قد حملها على العجز عن البدل أو على عطب غير الموت كالكسر، فينحره على ما هو به و يجزوه، و لا يخفى بعده، و الأظهر العمل بما دلت عليه من الاكتفاء بدخول الحرم مع العطب مطلقا، و تخصيص تلك الاخبار بها، و حملها على ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم.

المسألة الثالثة [ذبح هدي السياق و إعلام كونه صدقة لو عطب]:

لو عجز هدي السياق فظاهر الأخبار أنه يجب ذبحه أو نحره في مكانه و يعلم بما يدل على أنه هدي ليأكل منه من أراد، و على ذلك تدل جملة من الأخبار.

(منها) رواية علي بن أبي حمزة [1] و مرسلة حريز [2] المتقدمتان.

و (منها)

صحيحة حفص بن البختري [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


[1] الوسائل- الباب- 31- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[2] الوسائل- الباب- 31- من أبواب الذبح- الحديث 5.

[3] الوسائل- الباب- 31- من أبواب الذبح- الحديث 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست