responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 168

مثل هذا الكلام لانسد باب الاستدلال في كل مقام، إذ لا يخفى أن خصوصيات المكان و الزمان و السائل و المسؤول و نحوها من القيود اللازمة في المحاورات لا تؤخذ و لا تعتبر في الحكم إلا إذا علم لها وجه في الدخول فيه و خصوصية تترتب عليها في ذلك المقام، فلا يتعدى الحكم حينئذ إلى غيرها و أما مجرد وجودها فإنه لا يقتضي المدخلية في الحكم.

و من الظاهر أن الأمر بنحرها في الرواية إنما يترتب على الاشعار الذي ردد (عليه السلام) الكلام فيه فقال: إن لم يشعر فالحكم كذا و إن أشعر فالحكم كذا، و حينئذ فيكون وجودها- كان في منى أم غيرها، و كونها ضالة أم غير ضالة و نحو ذلك- لا مدخل له في الحكم المذكور، و إلا للزم عليه أن يقال: إنه إذا قال القائل للإمام (عليه السلام): «ما تقول في رجل صلى يوم الجمعة في المسجد و في سراويله نجاسة فقال: يعيد» فينبغي بمقتضى ما ذكره أن يخص وجوب الإعادة بهذه القيود المذكورة، و لا يقال:

أن هذه الرواية تدل على وجوب الإعادة بالصلاة في النجاسة مطلقا.

و بالجملة فظهور السخافة في هذا الجواب مما لا يخفى على ذوي الألباب، و الله العالم بالصواب.

المسألة الثانية [عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران]:

الظاهر أنه لا خلاف نصا و فتوى في أنه لو هلك هدي القران فلا يجب إقامة بدله، لأنه غير مضمون، و إقامة البدل انما تجب في المضمون الذي اشتغلت به الذمة، كما تقدم في كلام العلامة (رضوان الله تعالى عليه) في صدر المقام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست