responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 165

جماعة من الأصحاب، و يدل عليه أيضا

صحيحة الحلبي [1] عن الصادق (عليه السلام) «إن كان أشعرها نحرها».

و لهذا يجب ذبحه لو ضل فأقام غيره ثم وجده قبل ذبح الآخر، و الظاهر أنه مع ذلك لا يخرج عن ملكه و إن تعين للذبح، لأصالة بقاء الملك، و وجوب الذبح أو النحر لا ينافيه و تظهر الفائدة في جواز ركوبه و شرب لبنه، و إنما يمتنع إبداله و إتلافه، و يجب حفظه حتى يفعل به ما يجب» انتهى.

و قد وقع للمحقق (رحمه الله) في الشرائع هنا نوع سهو في العبارة، و تبعه عليه العلامة في المنتهى كما هو الغالب من اقتفائه فيه أثر المحقق في المعتبر و نقل عبائره.

قال في الشرائع: «لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه لا بد من نحره بمنى إذا كان لإحرام الحج، و إن كان لإحرام العمرة فبفناء الكعبة بالجزورة».

و قال في المنتهى: «قد بينا أن غير المتمتع لا يجب عليه الهدي، و القارن لا يخرج هديه عن ملكه، و له إبداله و التصرف فيه و إن شعره أو قلده، لأنه غير واجب عليه، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان الإحرام بالحج، و إن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالموضع المعروف بالجزورة و لو هلك لم يضمنه» انتهى.

و اعترضهما شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و قبله المحقق الشيخ علي في حاشية الشرائع بلزوم التدافع في هذا الكلام.

قال في المسالك بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه: «إذا عرفت ذلك فعبارة


[1] الوسائل- الباب- 32- من أبواب الذبح- الحديث 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست