responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 156

بما إذا كان في مكة على الوجه المتقدم دون وصوله إلى أهله كما عرفت آنفا.

الثالثة [جواز صوم الثلاثة في بلده]:

قد عرفت فيما تقدم دلالة جملة من الاخبار [1] على جواز صوم الثلاثة بعد الوصول إلى بلده، فيصوم العشر كملا هناك، و ينبغي تقييده بأن يكون وصوله قبل خروج ذي الحجة، لأنه مع خروج ذي الحجة و لمّا يصم الثلاثة يلزمه الدم كما تقدم، و يجب تقييده أيضا بعدم وجود الهدي و إرساله على وجه يمكن ذبحه في ذي الحجة و إلا تربص به إلى العام القابل و سقط الصوم في الصورة المذكورة، كما تقدم جميع ذلك في الأخبار [2].

و يدل عليه زيادة على ما تقدم

ما رواه في المقنع مرسلا [3] قال: «و روى إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم إلى اهله أنه يبعثه».

قال شيخنا الشهيد في الدروس: «لو رجع إلى بلده و لم يصم الثلاثة و تمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إذا كان يدرك ذا الحجة و إلا ففي القابل، و قال الشيخ: يتخير بين البعث و هو الأفضل و بين الصوم و أطلق» انتهى.

أقول: و قد تقدم في الأمر السادس من المسألة المتقدمة [4] نقل كلام الشيخ المذكور، و كلام العلامة عليه في ذلك.


[1] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 4 و 7 و 10 و 12.

[2] الوسائل- الباب- 44- من أبواب الذبح.

[3] المستدرك- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[4] راجع ص 141.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست