responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 145

الأخبار المستفيضة [1] المتقدمة، كما قدمنا الإشارة إليه، و الاحتياط بالإتيان بالهدي في وقته مما لا ينبغي تركه ثم إكمال العشرة، و الله العالم.

الثامن [حكم من لم يتمكن من صوم الثلاثة في وقتها الموظف]:

لو لم يصم الثلاثة في وقتها الموظف الذي تقدم في الاخبار فإن تمكن من صيام يوم الحصبة و ما بعده صامها، و إن تمكن من التأخير إلى بعد أيام التشريق أخر صيامها إلى بعد تمام أيام التشريق فإنه الأفضل، و إلا صام يوم الحصبة و يومين بعده، و إن لم يقم عليه جماله صامها في الطريق أو في منزله إن لم يخرج ذو الحجة.

و يدل على الحكم الأول من أن الأفضل بعد أيام التشريق، و مع عدم إمكانه فيوم الحصبة و ما بعده ما تقدم

في صحيحة رفاعة [2] من قوله:

«فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين».

و أما ما يدل على الثاني من الصوم في الطريق

فما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار [3] عن عبد صالح (عليه السلام) قال:

«سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج، و ليس له مقام، قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء، و إن شاء صام في أهله».


[1] الوسائل- الباب- 44- من أبواب الذبح.

[2] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[3] الوسائل- الباب- 47- من أبواب الذبح- الحديث 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست