نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 141
لأبي عبد الله (عليه السلام): من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل الهلال فقال: عليه دم يهريقه، و ليس عليه صيام».
و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن عمران الحلبي [1] قال:
«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع الذي لا يجد الهدي حتى يقدم اهله، قال: يبعث بدم».
و هو محمول على ما إذا قدم اهله بعد انقضاء ذي الحجة الذي هو زمان للصوم- كما تقدم- و لم يصمها في الطريق.
و نقل في المختلف عن الشيخ في النهاية و المبسوط أنه قال: «و من لم يصم الثلاثة الأيام بمكة و لا في الطريق و رجع إلى بلده و كان متمكنا من الهدي بعث به، فإنه أفضل من الصوم» ثم قال بعد نقل ذلك عنه:
«و هذا يؤذن بجواز الصوم، و ليس بجيد، لأنه إن كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدي و كذا إذا لم يخرج، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدي» انتهى.
أقول: و يمكن أن يستدل للشيخ (رحمه الله تعالى) بإطلاق هذا الخبر، إلا أنه معارض بما ذكره العلامة، فإنه مقتضى الأخبار الواردة في المقام.
السابع [عدم وجوب الهدي لو وجده بعد صوم الثلاثة]:
لو صام الثلاثة في وقتها المتقدم ذكره ثم وجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب أن الصوم يكون مجزئا و إن كان الأفضل ذبح الهدي، قاله