responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 141

لأبي عبد الله (عليه السلام): من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل الهلال فقال: عليه دم يهريقه، و ليس عليه صيام».

و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن عمران الحلبي [1] قال:

«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع الذي لا يجد الهدي حتى يقدم اهله، قال: يبعث بدم».

و هو محمول على ما إذا قدم اهله بعد انقضاء ذي الحجة الذي هو زمان للصوم- كما تقدم- و لم يصمها في الطريق.

و نقل في المختلف عن الشيخ في النهاية و المبسوط أنه قال: «و من لم يصم الثلاثة الأيام بمكة و لا في الطريق و رجع إلى بلده و كان متمكنا من الهدي بعث به، فإنه أفضل من الصوم» ثم قال بعد نقل ذلك عنه:

«و هذا يؤذن بجواز الصوم، و ليس بجيد، لأنه إن كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدي و كذا إذا لم يخرج، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدي» انتهى.

أقول: و يمكن أن يستدل للشيخ (رحمه الله تعالى) بإطلاق هذا الخبر، إلا أنه معارض بما ذكره العلامة، فإنه مقتضى الأخبار الواردة في المقام.

السابع [عدم وجوب الهدي لو وجده بعد صوم الثلاثة]:

لو صام الثلاثة في وقتها المتقدم ذكره ثم وجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب أن الصوم يكون مجزئا و إن كان الأفضل ذبح الهدي، قاله


[1] الوسائل- الباب- 47- من أبواب الذبح- الحديث 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست