responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 136

و بهما خصصوا الأخبار الدالة على وجوب التتابع مطلقا و الإجماع المدعى في المسألة و إن كان فيه ما عرفت.

أما استثناء الصورة الثانية التي ذكرها ابن حمزة و نفى عنها البأس فلا أعرف لاستثنائها دليلا يعتمد عليه، و الخروج عن الإجماع الدال على وجوب التتابع و الاخبار الدالة عليه بمجرد هذا التعليل العليل مجازفة ظاهرة، و الخروج عن أمر واجب لمجرد أمر مستحب غير معقول كما لا يخفى.

قال في الدروس: «و لو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء و قد صام يومين قبله استأنف، خلافا لابن حمزة» و هو جيد لما عرفت. و بالجملة فإن هذا القول بمحل من الضعف الذي لا يخفى.

الرابع [بيان المراد من يوم الحصبة]:

الظاهر من الاخبار المتقدمة أن يوم الحصبة هو اليوم الثالث من أيام التشريق، و قد ورد تفسيره في صحيحة رفاعة [1] المتقدمة بأنه يوم نفره، يعني في النفر الثاني

و في صحيحة حماد بن عيسى [2] «ليلة الحصبة،.

يعني ليلة النفر» و مثله في مرسلة الفقيه [3].

و إنما سمي هذا اليوم يوم الحصبة لأن الحصبة الأبطح، و من السنة يوم النفر الثاني أن ينزل في الأبطح قليلا، كما سيأتي إنشاء الله تعالى عند ذكر النفر الثاني.


[1] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 53- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[3] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست