نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 117
المقام الثالث في البدل
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى [لزوم إيداع الثمن أمانة لو لم يجد الهدي]:
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن من لم يجد الهدي و لا قيمته فان فرضه ينتقل إلى الصيام. قال في المنتهى:
«إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج متتابعات، و سبعة إذا رجع إلى أهله، و لا خلاف في ذلك بين العلماء كافة» ثم استدل بالآية [1].
و إنما الخلاف في من وجد الثمن و لم يجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)- و منهم الشيخان و الصدوقان و المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج و غيرهم- أن من فقد الهدي و وجد الثمن جعل الثمن أمانة عند رجل متى عزم السفر، فيشتري له هديا و يذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر ففي العام القابل في ذي الحجة إن لم يحج بنفسه فان لم يقدر على الهدي و لا على ثمنه انتقل إلى الصوم.
قال الصدوق: «قال أبي (رضي الله عنه) في رسالته إلي: إن