responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 117

المقام الثالث في البدل

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [لزوم إيداع الثمن أمانة لو لم يجد الهدي]:

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن من لم يجد الهدي و لا قيمته فان فرضه ينتقل إلى الصيام. قال في المنتهى:

«إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج متتابعات، و سبعة إذا رجع إلى أهله، و لا خلاف في ذلك بين العلماء كافة» ثم استدل بالآية [1].

و إنما الخلاف في من وجد الثمن و لم يجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)- و منهم الشيخان و الصدوقان و المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج و غيرهم- أن من فقد الهدي و وجد الثمن جعل الثمن أمانة عند رجل متى عزم السفر، فيشتري له هديا و يذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر ففي العام القابل في ذي الحجة إن لم يحج بنفسه فان لم يقدر على الهدي و لا على ثمنه انتقل إلى الصوم.

قال الصدوق: «قال أبي (رضي الله عنه) في رسالته إلي: إن


[1] سورة البقرة: 2- الآية 196.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست