نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 114
في موضع النحر و هو اللبة».
و مما يدل على جواز النحر كيف اتفق
ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر [1] عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها، و إن شاء قائمة و إن شاء باركة».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير و صفوان [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه، و قل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين، إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له، و بذلك أمرت و أنا من المسلمين، اللّهمّ منك و لك، بسم الله و الله أكبر اللّهمّ تقبل مني، ثم أمر السكين، و لا تنخعها حتى تموت».
و رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
و قال في كتاب الفقه الرضوي [5]: «فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل:
[1] الوسائل- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 5- 3.
[2] الوسائل- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 5- 3.
[3] أشار إليه في الوسائل- الباب- 37- من أبواب الذبح- الحديث 1.