responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 109

و في حسنة محمد بن مسلم [1] «و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز».

و أنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل و الاستحباب دون الكراهة، و إلا لزم كراهة جملة من هذه الافراد المفضل غيرها عليها، و ليس كذلك.

و نقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال في الموجوء لا يجوز، قال:

«مع أنه قال بالجواز قبل ذلك» و نقل عن الشيخ أنه لا بأس به، و هو الذي اختاره في الكتاب المذكور، و عليه العمل.

و (منها)

أن تكون سمينة تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في سواد

، و الأصل في هذا الحكم جملة من الاخبار.

(منها)

ما في صحيحة عبد الله بن سنان [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد».

و (منها)

ما في صحيحة محمد بن مسلم [3] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد، فان لم تجد من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر».

و في صحيحة الحلبي أو حسنته [4] قال: «حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)


[1] الوسائل- الباب- 14- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[3] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[4] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الذبح- الحديث 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست