نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 109
و في حسنة محمد بن مسلم [1]«و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز».
و أنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل و الاستحباب دون الكراهة، و إلا لزم كراهة جملة من هذه الافراد المفضل غيرها عليها، و ليس كذلك.
و نقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال في الموجوء لا يجوز، قال:
«مع أنه قال بالجواز قبل ذلك» و نقل عن الشيخ أنه لا بأس به، و هو الذي اختاره في الكتاب المذكور، و عليه العمل.
و (منها)
أن تكون سمينة تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في سواد
، و الأصل في هذا الحكم جملة من الاخبار.
(منها)
ما في صحيحة عبد الله بن سنان [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد».
و (منها)
ما في صحيحة محمد بن مسلم [3] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد، فان لم تجد من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر».
و في صحيحة الحلبي أو حسنته [4] قال: «حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)