نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 108
بثور و لا جمل».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحى به؟
قال: ذوات الأرحام» الحديث.
و عن الحسن بن عمارة [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«ضحى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بكبش أجذع أملح فحل سمين».
و يستفاد من رواية أبي بصير كراهة التضحية بالثور و الجمل، و الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) قد ذكروا هنا كراهة التضحية بالجاموس و الثور و الموجوء، و هو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا، و هذا الخبر قد دل على الثور، و أما الجاموس فلم أقف على ما يدل على كراهية التضحية به.
بل
روى الشيخ في الصحيح عن علي بن الريان بن الصلت [3] عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: «كتبت إليه أسأله عن الجاموس كم يجزئ في الضحية، فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، و إن كان أنثى فعن سبعة».
و هو كما ترى ظاهر في الجواز.
و أما الموجوء فإنهم استدلوا على الكراهة فيه
بقوله (عليه السلام) في رواية معاوية بن عمار [4]: «اشتر فحلا سمينا للمتعة، فان لم تجد فموجوءا، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فما استيسر».