responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 108

بثور و لا جمل».

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحى به؟

قال: ذوات الأرحام» الحديث.

و عن الحسن بن عمارة [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«ضحى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بكبش أجذع أملح فحل سمين».

و يستفاد من رواية أبي بصير كراهة التضحية بالثور و الجمل، و الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) قد ذكروا هنا كراهة التضحية بالجاموس و الثور و الموجوء، و هو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا، و هذا الخبر قد دل على الثور، و أما الجاموس فلم أقف على ما يدل على كراهية التضحية به.

بل

روى الشيخ في الصحيح عن علي بن الريان بن الصلت [3] عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: «كتبت إليه أسأله عن الجاموس كم يجزئ في الضحية، فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، و إن كان أنثى فعن سبعة».

و هو كما ترى ظاهر في الجواز.

و أما الموجوء فإنهم استدلوا على الكراهة فيه

بقوله (عليه السلام) في رواية معاوية بن عمار [4]: «اشتر فحلا سمينا للمتعة، فان لم تجد فموجوءا، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فما استيسر».


[1] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 5.

[2] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الذبح- الحديث 4.

[3] الوسائل- الباب- 15- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[4] الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح- الحديث 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست