responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 105

انتفى الاجزاء.

و أجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك.

أقول: لا يخفى أن المتبادر من قوله (عليه السلام) في الروايات المتقدمة [1]:

«إذا اشترى الهدي مهزولا فوجده سمينا».

أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذي به يتحقق ذلك، و به يظهر ضعف هذا القول.

و (ثانيهما) أنه لو لم يجد إلا فاقد الشرائط

فهل يكون مجزئا أو ينتقل إلى الصوم؟ قولان: و بالأول جزم الشهيدان، لظاهر قوله (عليه السلام).

فيما قدمناه من الأخبار [2]:

«فان لم يجد فما استيسر من الهدي».

و بالثاني صرح المحقق الشيخ علي (رحمه الله) لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزئا كان وجوده كعدمه.

و يمكن ترجيح الأول بالخبر المذكور، و قوله: «لأن فاقد الشرائط وجوده كعدمه» ممنوع، لأنه إنما يتم لو لم يأذن الشارع في غيره، و الاذن موجودة في فاقد الشرائط بالأخبار المشار إليها، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته [3] و في جملة من أخبار الخصي [4] الاجتزاء به


[1] الوسائل- الباب- 16- من أبواب الذبح.

[2] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الذبح- الحديث 1 و 4 و الباب- 10- منها- الحديث 10 و 11 و الباب- 12- منها- الحديث 7.

[3] الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح- الحديث 7.

[4] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الذبح- الحديث 4 و الباب- 12- منها- الحديث 7 و 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست