نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 102
«فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» و لأنه أنفع للفقراء، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها و إطلاق جملة من عبائر الأصحاب يدل على المنع و عدم الاجزاء مطلقا، و لم أقف على من قيد بما قدمناه إلا على عبارة الشيخ المتقدمة، و نحوها في الدروس، و استظهره في المدارك، و لا ريب فيه، لما عرفت من الاخبار المتقدمة.
و يؤكده
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [1] في حديث قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فموجوءا، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي» الحديث.
و (منها) أن لا تكون مهزولة
، و هي التي ليس على كليتها شحم، و لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت، و كذا لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة، اما لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز.
و مما يدل على هذه الأحكام المذكورة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «و إن اشترى أضحية و هو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و ان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه».
و عن منصور في الصحيح [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا، و من اشترى هديا و هو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه