نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 92
أو هو رجل ساعة يولد. و حينئذ فيمكن حمل الرجل في هذه الاخبار على ما هو أعم، فتكون دالة على دخول الصبي أيضا في الحكم المذكور.
بقي الكلام في الخنثى، و دخولها في صحيحة معاوية بن عمار باعتبار الأغلف لا يخلو من بعد، لما عرفت في غير مقام من ان الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة دون الأفراد النادرة الوقوع، بل لا يبعد اختصاص الاخبار بالرجل و المرأة كما ذكره شيخنا في المسالك عملا بما ذكرنا، و إطلاق صحيحة معاوية يقيد بباقي الاخبار. و كون الرجل يطلق على ما يشمل الصبي و ان صرح به في الصحاح [1] إلا ان عبارة القاموس تدل على بعده، و العرف يساعده، فإنه يطلق على البالغ، قال في كتاب مجمع البحرين بعد نقل عبارتي الصحاح و القاموس:
و في كتب كثير من المحققين تقييده بالبالغ. و هو أقرب، و يؤيده العرف.
و منها
ستر العورة
، و هو واجب في الفريضة و شرط في صحة الندب كما في الصلاة.