responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 89

و حينئذ فتكون عنده في حكم العدم، و قد صرح بالاعتماد على مرسلة البزنطي كما سمعت من كلامه، و اللازم من ذلك هو الجواز من غير كراهة. و لكنه و أمثاله جروا على هذه القاعدة الغير المربوطة و الكلية الغير المضبوطة، من حمل الأخبار الضعيفة متى رموها بالضعف على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحها بالكلية. و هو غلط محض، فان الاستحباب و الكراهة أيضا حكمان شرعيان كالوجوب و التحريم لا يجوز القول بهما إلا بالدليل الصحيح الصريح، كما قدمنا تحقيق ذلك في ما تقدم.

إذا عرفت ذلك فالمسألة عندي باعتبار تعارض خبري يونس مع المرسلة المذكورة لا تخلو من توقف، فان الجمع بين الخبرين المذكورين لا يخلو من اشكال، فإنه و ان أمكن حمل رواية يونس على الاستحباب كما صرح به بعض الأصحاب، مع ما فيه من ما تقدم، إلا انه يمكن ايضا العمل بها و حمل مرسلة البزنطي على الجاهل بالحكم أو الأصل، و في المختلف حملها على الجاهل. و بالجملة فالاحتياط عندي واجب في المسألة

و منها

إذا كان ذكرا ان يكون مختونا

، و هو مقطوع به في كلام الأصحاب، و موضع وفاق كما يظهر من المنتهى.

و يدل عليه من الاخبار

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس ان تطوف المرأة».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «في الرجل يسلم فيريد ان يحج


[1] الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف.

[2] الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست