responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 86

أقول: و مثل هذه الرواية في الدلالة على ما ادعاه رواية زرارة المتقدمة.

و الجواب عن الرواية الأولى بعدم ثبوتها، لأنا لم نقف عليها في شيء من كتب الاخبار و ان تناقلوها بهذا اللفظ في كتب الفروع من غير سند، و ما هذا شأنه فلا اعتماد عليه. و مع تسليمه فالتشبيه لا يقتضي المساواة من كل وجه. و عن الروايتين انه يجب تقييد إطلاقهما بما ذكرناه من الاخبار، كما هو القاعدة المعول عليها.

و هل يستباح بالتيمم مع عدم الماء أم لا؟ قال في المدارك: المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية. و يدل عليه عموم

قوله (عليه السلام) في صحيحة جميل [1]:

«ان الله (تعالى) جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».

و في صحيحة محمد بن مسلم [2]: «هو بمنزلة الماء».

و ذهب فخر المحققين الى ان التيمم لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين و لا اللبث في ما عداهما من المساجد. و مقتضاه عدم استباحة الطواف به ايضا. و هو ضعيف. و قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة. انتهى. و هو جيد. إلا انه مناف لما قدمه في كتاب الطهارة، لقوله ثمة في مسألة التيمم للخروج من المسجدين، حيث قال: فانا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة.

و منها

إزالة النجاسة عن الثوب و البدن

، و هو واجب على الأشهر و به صرح الشيخ (رحمه الله تعالى) فقال: لا يجوز ان يطوف و في


[1] الوسائل الباب 1 من الماء المطلق، و الباب 23 و 24 من التيمم.

[2] الوسائل الباب 20 و 23 من التيمم، و الراوي هو حماد بن عثمان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست