responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 77

و عن ابي بصير [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه. و كان يأمر أم فروة بذلك».

و عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه».

قال صاحب الكافي [3] (عطر الله تعالى مرقده): سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر.

و يستحب ايضا لمن دخل مكة ان يدخلها من أعلاها و يخرج من أسفلها إذا كان قادما من المدينة و مريد الرجوع لها:

و في الكافي عن يونس بن يعقوب في الموثق [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين ادخل مكة و قد جئت من المدينة؟ فقال:

ادخل من أعلى مكة، و إذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة».

و يستحب الغسل ايضا لدخول مكة اما من بئر ميمون أو من فخ، و ان يمشي حافيا على سكينة و وقار:

فروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [5] قال: «أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة».

و في الحسن عن ابان عن عجلان [6] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد، فاغتسل، و اخلع نعليك، و امش حافيا و عليك السكينة و الوقار».

و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه


[1] الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف.

[2] الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف.

[3] الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف.

[4] الوسائل الباب 4 من مقدمات الطواف.

[5] الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف.

[6] الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست