نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 75
كان البعث من أفق من الآفاق، يعني: الأماكن البعيدة عن الميقات فإنه يواعد يوما يقلد فيه الهدي و يحرم في ذلك اليوم. و الله العالم.
الباب الثالث في العمرة
و هي لغة: الزيارة، و شرعا عبارة عن زيارة البيت لأداء المناسك المخصوصة عنده. و هي على قسمين: عمرة مبتولة، و عمرة تمتع.
و حيث كانت العمرة المتمتع بها الى الحج مقدمة على الحج، و هي أول المناسك في مكة بعد الإحرام، حسن عقد هذا الباب لها بعد ذكر الإحرام و توابعه. و ذكر المفردة بعدها في هذا الباب وقع استطرادا.
و حينئذ فالكلام في هذا الباب يقع في مطلبين
[المطلب] الأول- في عمرة التمتع و ما تتوقف عليه من الدخول إلى مكة
، و فيه بحوث:
[البحث] الأول [آداب دخول مكة]
- قد عرفت في ما تقدم انه يستحب لمن أراد التمتع ان يوفر شعر رأسه، و ما يتعلق بذلك من الأبحاث، و الإحرام و أحكامه و كيفيته، و الغسل له، و المواقيت، و جميع ما يتعلق بذلك و يترتب عليه فلا وجه لإعادته، و انما يبقى الكلام في دخول الحرم و مكة و آدابه:
يستحب عند دخول الحرم الغسل لدخوله، و مضغ شيء من الإذخر:
روى الشيخ في التهذيب [1] عن ابان بن تغلب قال: «كنت مع ابي عبد الله (عليه السلام) مزاملة في ما بين مكة و المدينة، فلما انتهى الى الحرم نزل و اغتسل و أخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع، فقال: يا ابان من صنع مثل ما رأيتني صنعت
[1] الوسائل الباب 1 من مقدمات الطواف. و الشيخ يرويه عن الكليني.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 75