responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 65

يبعث معه بثمن أضحية، و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت، و يذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و اتى المسجد، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس».

أقول: و الكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع

الأول [البحث مع ابن إدريس في سند أخبار هذه المسألة]

- لا يخفى ان هذه الروايات قد رواها المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في أصولهم المشهورة، فما بين ما اشتركوا في روايته، و ما بين ما انفرد كل منهم ببعض منها، و هو دليل واضح على صحتها عندهم و العمل بها.

و بذلك يظهر ان كلام ابن إدريس و طعنه فيها من ما لا ينبغي ان يصغى اليه، و هل الطعن فيها مع رواية أساطين الطائفة المحقة لها و وجودها في الأصول المأثورة عنهم (عليهم السلام) إلا طعن في اخبار الشريعة كملا؟

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: و اعلم ان هذه العبارة قد وردت في النصوص الصحيحة المتكثرة، و ذكرها أكثر الأصحاب في كتبهم، و أفتوا بمضمونها، و إثبات الأحكام الشرعية يحصل بدون ذلك. و حينئذ فلا يلتفت الى إنكار ابن إدريس لها، زاعما ان مستندها اخبار آحاد لا تكفي في تأسيس مثل ذلك، فان ذلك منه في حين المنع. انتهى.

الثاني [هل تحرم محرمات الإحرام على باعث الهدي تطوعا؟]

- ظاهر الاخبار المذكورة المطابقة لما ادعاه الشيخ من وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم في مدة المواعدة، و التكفير لو تلبس بشيء من المحرمات، و ظاهر جملة من أصحابنا- منهم: شيخنا الشهيد الثاني- ان محرمات الإحرام في المدة المضروبة مكروهة لا محرمة.

قال في المسالك: يكره له بعد النية ملابسة تروك المحرم كراهة شديدة، و في رواية أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) «يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله»

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست