نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 65
يبعث معه بثمن أضحية، و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت، و يذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و اتى المسجد، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس».
أقول: و الكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع
الأول [البحث مع ابن إدريس في سند أخبار هذه المسألة]
- لا يخفى ان هذه الروايات قد رواها المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في أصولهم المشهورة، فما بين ما اشتركوا في روايته، و ما بين ما انفرد كل منهم ببعض منها، و هو دليل واضح على صحتها عندهم و العمل بها.
و بذلك يظهر ان كلام ابن إدريس و طعنه فيها من ما لا ينبغي ان يصغى اليه، و هل الطعن فيها مع رواية أساطين الطائفة المحقة لها و وجودها في الأصول المأثورة عنهم (عليهم السلام) إلا طعن في اخبار الشريعة كملا؟
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: و اعلم ان هذه العبارة قد وردت في النصوص الصحيحة المتكثرة، و ذكرها أكثر الأصحاب في كتبهم، و أفتوا بمضمونها، و إثبات الأحكام الشرعية يحصل بدون ذلك. و حينئذ فلا يلتفت الى إنكار ابن إدريس لها، زاعما ان مستندها اخبار آحاد لا تكفي في تأسيس مثل ذلك، فان ذلك منه في حين المنع. انتهى.
الثاني [هل تحرم محرمات الإحرام على باعث الهدي تطوعا؟]
- ظاهر الاخبار المذكورة المطابقة لما ادعاه الشيخ من وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم في مدة المواعدة، و التكفير لو تلبس بشيء من المحرمات، و ظاهر جملة من أصحابنا- منهم: شيخنا الشهيد الثاني- ان محرمات الإحرام في المدة المضروبة مكروهة لا محرمة.
قال في المسالك: يكره له بعد النية ملابسة تروك المحرم كراهة شديدة، و في رواية أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) «يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله»
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 65