responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 61

بهذه، الصورة، و عليها اقتصر في الوافي [1]

و رواها أيضا في موضع آخر [2] عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين.

و الصوم ثلاثة أيام. و الصدقة نصف صاع لكل مسكين».

و الظاهر ان لفظ حلق الرأس سقط من هذه الرواية. و لعله لذلك اقتصر في الوافي على نقل الرواية بالنحو الأول.

و كيف كان فالظاهر ان وجوب الشاة أو بدلها إنما هو من حيث كفارة الحلق لا للتحلل بل التحلل موقوف على حلول وقت المواعدة.

تذنيب [حكم باعث الهدي تطوعا]

قال الشيخ في النهاية: و من أراد ان يبعث بهدي تطوعا فليبعثه و يواعد أصحابه يوما بعينه، ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غيره. الا انه لا يلبي. فإن فعل شيئا من ما يحرم عليه كانت عليه الكفارة كما تجب على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي واعدهم أحل. و ان بعث الهدي من أفق من الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده، فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم الى ان يبلغ الهدي محله، ثم انه أحل من كل شيء أحرم منه. انتهى.

قال ابن إدريس بعد نقل ذلك: قال محمد بن إدريس: هذا غير


[1] باب (المحصور و المصدود).

[2] ج 5 ص 334، و الوسائل الباب 5 من الإحصار و الصد رقم 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست