responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 6

و هو في المدينة فخرج في طلبه، فأدركه بالسقيا و هو مريض بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: اشتكي رأسي. فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها، و حلق رأسه، ورده إلى المدينة، فلما بريء من وجعه اعتمر قلت: أ رأيت حين بريء من وجعه قبل ان يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟

قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة. قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين رجع من الحديبية حلت له النساء و لم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء، كان النبي (صلى الله عليه و آله) مصدودا و الحسين (عليه السلام) محصورا».

و رواه الشيخ في التهذيب [1] في الصحيح عن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) مثله على اختلاف في ألفاظه. و زاد بعد قوله: «فان عليه الحج من قابل» «فان ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شيء و لكن يبعث من قابل و يمسك ايضا».

الى غير ذلك من الاخبار الآتي جملة منها ان شاء الله تعالى.

إذا عرفت ذلك فتفصيل الكلام في هذا المقام يقتضي بسطه في مطلبين:

[المطلب] الأول- في المصدود

، من صد بالعدو بعد تلبسه بالإحرام و لا طريق له غيره، أو كان و قصرت نفقته عنه، تحلل بالإجماع.

و تفصيل هذه الجملة انه إذا تلبس بالإحرام- لحج كان أو لعمرة- تعلق به وجوب الإتمام إجماعا، لقوله (عز و جل) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [2]. و لو صد في إحرامه ذلك عن الوصول إلى مكة أو الموقفين


[1] ج 5 ص 421 و 422، و الوسائل الباب 2 من الإحصار و الصد.

[2] سورة البقرة، الآية 195.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست