responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 57

و يتحلل بها. و بذلك صرح الأصحاب أيضا.

قال العلامة في المنتهى: إذا فاته الحج جعل حجه عمرة مفردة، فيطوف و يسعى و يحلق. قاله علماؤنا أجمع. ثم نقل خلاف العامة [1].

و العجب من السيد السند في المدارك حيث ذكر الحكم المذكور و لم يورد الرواية دليلا لذلك، مع صحتها و صراحتها، و تهالكه على ذكر الأدلة، و لا سيما مع صحة أسانيدها. و لعله غفل عنها. و الله العالم.

الخامس [حكم المعتمر في أحكام الحصر حكم الحاج]

- الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في ان حكم المعتمر في أحكام الحصر حكم الحاج، فمتى أحصر فعل ما ذكر في أحكام الحج، و كان عليه العمرة واجبة ان كانت عمرة الإسلام أو غيرها من الواجبات و ان كانت نفلا كان الإعادة نفلا أيضا.

بقي الكلام في انه هل يشترط مضى الشهر هنا أم يقضي عند زوال العذر مطلقا؟ ظاهر الأصحاب ان الخلاف هنا كالخلاف في أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين. قال في الدروس: المعتمر افرادا يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا، فيبني على الخلاف.

أقول: و سيأتي تحقيق الكلام فيه في محله ان شاء الله (تعالى).

قال في المدارك: و يمكن المناقشة فيه بعدم تحقق العمرة، لتحلله منها، فلا يعتبر في جواز الثانية تخلل الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين. الا ان يقال باعتبار مضى الزمان بين الإحرامين. و هو جيد.

و كيف كان فإنما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك أو مع التفريط، كما تقدم في الحج. و الله العالم.

السادس [المحصور القارن المتحلل هل يقضي بمثل ما خرج منه؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في المحصور


[1] المغني ج 3 ص 327 و 328 طبع مطبعة العاصمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست