responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 55

الإحرام الأول؟ ما هو إلا عجب عجيب من هذا المحقق الأريب، و بالجملة فإني لا اعرف لكلامه (رحمه الله تعالى) هنا وجه صحة.

و الله العالم.

الرابع [المحصور الذي يخف بعد بعث الهدي]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو وجد المحصور من نفسه خفة- بعد ان بعث هديه- و امكنه المسير إلى مكة فالواجب عليه اللحوق بأصحابه، لأنه محرم بأحد النسكين فيجب عليه الإتيان به و إتمامه، للآية [1] و الفرض انه متمكن. ثم انه ان أدرك أحد الموقفين الموجب لصحة الحج فقد أدرك الحج و ليس عليه الحج من قابل، و ان لم يدرك ما يوجب صحة الحج فقد فاته الحج و كان عليه الحج من قابل ان كان واجبا، و يتحلل بعمرة. و سيأتي ان شاء الله (تعالى) تفصيل ما به يدرك الحج في محله.

و يدل على أصل الحكم

ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق و وجد من نفسه خفة فليعض ان ظن انه يدرك الناس، فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و لينحر هديه و لا شيء عليه، و ان قدم مكة و قد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة. قلت: فان مات و هو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه ان كانت حجة الإسلام و يعتمر، انما هو شيء عليه».

قوله: «ان ظن انه يدرك الناس»


[1] سورة البقرة، الآية 195.

[2] الوسائل الباب 3 من الإحصار و الصد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست