نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 475
أو حسنته [1] لقوله (عليه السلام) في آخرها: «لا ترمى الجمار إلا بالحصى».
فإنها ظاهرة في الحصر في الحصى. و حينئذ فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، و لا الصغير جدا بحيث لا يسمى حصاة قال في الدروس: و جوز في الخلاف الرمي بالبرام و الجوهر. و فيه بعد ان كان من الحرم و أبعد ان كان من غيره. انتهى. و هو جيد.
و قال في المدارك: و لو رمى بحصاة مستها النار أجزأ ما لم تستحل.
و لو رمى بخاتم فضه من حصى الحرم قيل: أجزأ، لصدق الرمي بالحصاة، و قيل: لا. و هو الأظهر، لعدم انصراف الإطلاق اليه. و في اعتبار طهارة الحصى قولان أظهرهما العدم، تمسكا بالإطلاق. انتهى.
أقول: لم أقف في شيء من الاخبار التي وقفت عليها على ما يدل على اشتراط الطهارة إلا