responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 475

أو حسنته [1] لقوله (عليه السلام) في آخرها: «لا ترمى الجمار إلا بالحصى».

فإنها ظاهرة في الحصر في الحصى. و حينئذ فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، و لا الصغير جدا بحيث لا يسمى حصاة قال في الدروس: و جوز في الخلاف الرمي بالبرام و الجوهر. و فيه بعد ان كان من الحرم و أبعد ان كان من غيره. انتهى. و هو جيد.

و قال في المدارك: و لو رمى بحصاة مستها النار أجزأ ما لم تستحل.

و لو رمى بخاتم فضه من حصى الحرم قيل: أجزأ، لصدق الرمي بالحصاة، و قيل: لا. و هو الأظهر، لعدم انصراف الإطلاق اليه. و في اعتبار طهارة الحصى قولان أظهرهما العدم، تمسكا بالإطلاق. انتهى.

أقول: لم أقف في شيء من الاخبار التي وقفت عليها على ما يدل على اشتراط الطهارة إلا

في كتاب الفقه الرضوي [2] من قوله (عليه السلام):

«و اغسلها غسلا نظيفا».

و الظاهر حمله على الاستحباب و المبالغة في الطهارة.

و بذلك صرح في الدروس فعد من جملة المستحبات ان تكون طاهرة مغسولة و لا ريب ان الأحوط الطهارة، و الأفضل الغسل ايضا.

و منها: انه يستحب ان تكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الأنملة.

و يدل على ذلك من الاخبار

رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3]: «في حصى الجمار؟ قال: كره الصم منها. و قال:


[1] المتقدمة برقم (1) ص 472.

[2] ص 28.

[3] الفروع ج 4 ص 477 و التهذيب ج 5 ص 197 و الوسائل الباب 20 من الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست