responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 473

و عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الحصى التي ترمي بها الجمار. فقال: تؤخذ من جمع، و تؤخذ بعد ذلك من منى».

و في كتاب الفقه الرضوي [2]: «و خذ حصيات الجمار من حيث شئت و قد روي ان أفضل ما يؤخذ حصى الجمار من المزدلفة».

أقول: يجب حمل قوله (عليه السلام): «من حيث شئت» أي من الحرم. و إطلاقه (عليه السلام) مبني على عدم خروج الحاج بعد الإفاضة من المشعر إلى منى من الحرم.

و منها: ان لا تؤخذ من المسجد الحرام و لا من مسجد الخيف.

و يدل عليه

ما رواه الكليني في الموثق عن حنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف».

و ألحق جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بهما باقي المساجد لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها. و هو جيد ان ثبت ذلك.

قيل: و ربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية و كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا لانحصار الحكم فيهما. و هو غير بعيد.


[1] الفروع ج 4 ص 477 و الوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر.

[2] ص 28.

[3] الفروع ج 4 ص 478 و التهذيب ج 5 ص 196 و الوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر،.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست