responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 47

الطواف و السعي و هو متناول للحج و العمرتين. و من هنا يظهر ان ما ذكره المحقق الشيخ علي ايضا- من ان الاخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن- غير جيد. انتهى.

أقول: قال في المسالك: و توقف تحريم النساء على طوافهن يتم مع وجوب طواف النساء في النسك، فلو كان عمرة التمتع فالذي ينبغي الإحلال من النساء أيضا، إذ ليس فيها طواف النساء. و اختاره في الدروس. و لكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن من غير تفصيل. انتهى. و كلامه- كما ترى- يؤذن بالتردد لا بالميل الى ذلك القول كما نقله عنه سبطه.

و اما المحقق الشيخ علي (قدس سره) فإنه قال: و في الدروس:

لو كانت عمرة التمتع أحل من النساء أيضا، إذ ليس فيها طواف النساء. و هو قوي متين. لكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن من غير تفصيل. و يمكن ان يحتج لذلك بأن عمرة التمتع دخلت في الحج فالشروع فيها شروع فيه، فيتوقف انقطاع الارتباط به على طواف النساء. و فيه نظر، لان الارتباط لا يقتضي منع إحرامه الذي هو فيه من النساء بعد التقصير الى ان يطوف لهن. انتهى. و هو- كما ترى- كسابقه يؤذن بالتردد لا التقوية كما ذكره.

و حاصل كلامهما ان عدم طواف النساء في صورة الحصر عن عمرة التمتع قوي، بالنظر الى ان عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء، إلا انه بالنظر الى إطلاق الاخبار لا يتم ذلك. و يؤيد ما قلناه استدلال المحقق المذكور بما ذكره للقول المذكور ثم رده. و منه يظهر ان النقل عنهما بما ذكره لا يخلو من مسامحة. نعم كلام الشهيد في الدروس ظاهر في الجزم به. ثم ما نقله

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست