responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 461

كلامه. و اما الوقوف للنائم فنقول: إذا ابتدأ الوقوف بالنية أجزأه الكون و ان كان نائما، و لا يجب استمرار الانتباه في جميع الوقت، فان قصد الشيخ و ابن إدريس ذلك فقد أصابا و اتفقا، و ان قصد الشيخ تسويغ ابتداء الوقوف للنائم من غير نية، أو قصد ابن إدريس استمرار الانتباه منعنا ما قصداه، اما الأول فلما قاله ابن إدريس، فإنه لا يدل الا على ما اخترناه، و اما الثاني فلما قاله الشيخ (رحمه الله). انتهى. و هو جيد.

ثم ان ظاهر كلام الشيخ (رحمه الله تعالى) الفرق بين الإغماء و الجنون و بين النوم، حيث اشترط في صحة تلك الأشياء المذكورة ان يكون مفيقا و قال بصحة الوقوف و ان كان نائما. و هو غير جيد لاشتراك الجميع في عدم الإتيان بالنية، و الكون في ذلك المكان حاصل للجميع أيضا، فإن اكتفى بمجرد الكون فينبغي القول بالصحة في الجميع، و ان اشترط فيه أمر زائد على مجرد الكون و هو النية فيكون ذلك في الجميع ايضا فلا وجه للفرق حينئذ.

قال في الدروس: و الواجب فيه ستة. الأول: النية. الى ان قال: و خامسها السلامة من الجنون و الإغماء و السكر و النوم في جزء من الوقت.

و ظاهر عبارة الشرائع الخلاف في ذلك، حيث قال: و لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه، صح وقوفه، و قيل لا. و لم نقف لهذا القول على قائل به.

الرابعة [فوت الحج بفوت الوقوفين]

- أجمع الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على ان من فاته الوقوفان في وقتهما فقد فاته الحج، و سقط عنه بقية أفعاله، و تحلل بعمرة مفردة.

و يدل عليه جملة من الاخبار: منها:

ما رواه الشيخ في الصحيح عن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست